سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
17
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مىيابد و آلت در آن هيچ نقشى ندارد از اينرو قاصد قتل مشمول ادلّه عمد بوده و در صورتى كه فعلش منجر بقتل شود او را قصاص مىكنند و اين فرموده از نظر ما اقوى و متين مىباشد . قوله : بل هو اولى بعدم القصد : ضمير [ هو ] بمجنون راجعست . قوله : من غير اعتبار القيدين : مقصود از [ قيدين ] بالغ و عاقل مىباشد . قوله : فاحتاج الى تقييد ما يوجب القصاص : ضمير در [ احتاج ] به بعض الاصحاب راجعست . قوله : اذا اتّفق به القتل : ضمير در [ به ] به ما يقتل نادرا راجع است . قوله : فى عموم ادلّة العمد : مقصود آيه 93 از سوره نساء است كه مىفرمايد : و من يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم خالدا فيها و غضب اللّه عليه و لعنه و اعدّله عذابا عظيما . متن : و إذا لم يقصد القتل بالنادر أي بما يقع به القتل نادرا فلا قود و إن اتفق الموت كالضرب بالعود الخفيف ، أو العصا الخفيفة في غير مقتل به غير قصد القتل ، لانتفاء القصد إلى القتل ، و انتفاء القتل بذلك عادة ، فيكون القتل شبيه الخطأ . و للشيخ قول بأنه هنا عمد استنادا إلى روايات ضعيفة أو مرسلة لا تعتمد في الدماء المعصومة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :